الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

270

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

له الحكم أو الإرجاع إلى قاضى تلك البلدة بعد ارسال ما جمع عنده من الشهود والقرائن بارسال القراطيس ( پرونده ) بين الدفتين إليه كما هو الدارج اليوم . الفرع الثالث : في أن المرأة كالرجل في مقدمات الحكم ان المرأة كالرجل في مقدمات الحكم الّا ان الشؤون كما هي مختلفة في الرجال تكون مختلفة في النساء أيضا . قال المحقق : ولو ادّعى على امرأة فان كانت برزة فهي كالرجل وان كانت مخدرة بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها . وأقول : ان هذا الحكم منه يكون على طبق القاعدة وهي ان هتك المؤمن باىّ وجه كان غير جائز فكما ان الرجال في الشؤون مختلفة ولا يكون الإحضار في بعضهم توهينا لكونهم بارزين في الأمكنة المختلفة ويكون في بعضهم توهينا سواء كان في البلد أو خارجه ، كذلك النساء ، غاية الأمر غير البارزات منهن كثير لأن المرأة بحسب النظام الاجتماع تكون شأنها غالبا إدارة محيط الدار كما أن الرجل يكون شانه إدارة الأمور المربوطة بخارجها كما كان هذا سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام من الرجال وسيرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام كما ورد في المأثور . والمراد بكون المرأة برزة هو ان تخرج إلى حوائجها بنفسها في البيع والشراء وإدارة عيشتها الاجتماعية في الدوائر وغيرها بحيث لا يكون احضارها في المحكمة للقضاء هتكا لها وهذا هو الملاك فربّ امرأة تخرج لحوائجها في البيع والشراء ويكون احضارها في المحكمة هتكا لها فلا يجوز بالنسبة إلى هذه المقابلة والمكالمة مع الرجال هتكها وربما لا تكون احضارها هتكا لها ولو لم تكن برزة في ساير أمورها مثل كون القاضي زوجها ومن ادّعى عليها من أقاربها كأخيها و